RomaFacile.
ابدأ
المعاملات الإدارية والمستندات

الجنسية الإيطالية بالتجنّس: عدد السنوات والشروط والإجراء

كم سنة عليك أن تعيش في إيطاليا لطلب الجنسية؟ من 3 إلى 10 سنوات حسب وضعك. دليل عملي بالتكاليف والمستندات وطريقة تقديم الطلب في روما.

·
cittadinanzanaturalizzazioneresidenzastranieriPrefettura-Roma

في سطرين

الجنسية بالتجنّس هي الطريق الذي يحصل به الأجنبي الذي عاش طويلًا في إيطاليا على الجنسية الإيطالية. وهي ليست حقًّا تلقائيًا، بل منحة تقديرية من رئيس الجمهورية. وحتى لو استوفيت كل الشروط، يمكن لوزارة الداخلية أن ترفض لأسباب تتعلّق بالأمن أو الاندماج.

باختصار

التكلفة 250 يورو مساهمة + 16 يورو طابع مالي (+ 100-130 يورو رسم امتحان B1 + الترجمات)
المدد 36 شهرًا كحدّ أقصى من تاريخ التقديم. في روما واقعيًا: من 24 إلى 36 شهرًا.
أين في روما محافظة روما، Via Ostiense 131/L — والطلب يُقدَّم أونلاين على بوّابة الجنسية
المستندات شهادة ميلاد مصدّقة، شهادة خلوّ من السوابق، جواز سفر، تصريح إقامة، دخل 3 سنوات، شهادة B1، مساهمة 250 يورو

كم سنة إقامة تحتاج

يتغيّر العدد بحسب وضعك. ويجب أن تكون الإقامة قانونية (بتصريح إقامة ساري) ومتّصلة (قيد في الأحوال المدنية بلا انقطاع).

الفئة السنوات المطلوبة
مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي 10 سنوات
مواطن من الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 4 سنوات
عديم الجنسية المعترف به 5 سنوات
لاجئ سياسي معترف به 5 سنوات
من أصل إيطالي حتى الدرجة الثانية 3 سنوات
مولود في إيطاليا من والدين أجنبيين 3 سنوات
بالغ تبنّاه مواطن إيطالي 5 سنوات من التبنّي
من خدم الدولة الإيطالية 5 سنوات

تنبيه مهمّ: حتى الشطب القصير من سجل الأحوال المدنية قد يُصفّر العدّاد. فإذا انتقلت من بيت إلى آخر، بلّغ البلدية بتغيير الإقامة في وقته دائمًا.

هذه أكثر نقطة تُسقط ملفات المتقدّمين العرب في روما: سنوات من الحياة والعمل هنا لا تُحتسب لأن القيد انقطع عند انتقال من Torpignattara إلى Centocelle، أو لأن صاحب البيت لم يقبل تسجيل الإقامة على عنوانه. العشر سنوات تُحسب من أول قيد نظامي في الأحوال، لا من دخولك إيطاليا.

الشروط الإلزامية الأخرى

إضافة إلى سنوات الإقامة، عليك استيفاء ثلاثة شروط.

دخل كافٍ. في السنوات الثلاث السابقة للطلب يجب ألّا يقلّ دخلك عن 8.263,31 يورو سنويًا إن كنت وحدك، و11.362,05 يورو إن كان لديك زوج معال، مع 516,46 يورو إضافية عن كل ابن. ويُعتدّ بالدخل الإجمالي للأسرة: فإن كان دخل الزوج كافيًا تحقّق الشرط. وتلزم شهادات الدخل CUD أو نموذج Unico أو 730 عن السنوات الثلاث.

هنا أيضًا يسقط كثيرون: ما يُحتسب هو الدخل المصرَّح به في الإقرار الضريبي. العمل في مطعم أو ورشة بأجر نصفه نقدًا يعني دخلًا رسميًا تحت العتبة. راجع إقراراتك الثلاثة الأخيرة قبل أن تدفع 250 يورو.

شهادة لغة إيطالية بمستوى B1. إلزامية منذ 4 ديسمبر 2018، وتصدرها إحدى أربع جهات معترف بها: CILS أو CELI أو PLIDA أو جامعة Roma Tre. ويُعفى منها من يحمل شهادة دراسية إيطالية (المرحلة المتوسطة على الأقل)، ومن حصل على تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأمد قبل 4/12/2018، ومن وقّع اتفاق الاندماج وفق المرسوم الرئاسي 179/2011.

للمعلومية: مراكز CPIA العامة في روما تقدّم دورات إيطالية مجانية تصل إلى مستوى B1، وفيها صفوف مسائية تناسب من يعمل. لا تدفع لمعاهد خاصة قبل أن تجرّبها.

سجلّ جنائي نظيف. تُستبعد إن كان بحقّك حكم نهائي في جرائم ضدّ الدولة، أو حكم يتجاوز 3 سنوات في جرائم عمدية، أو أحكام أجنبية غير سياسية تتجاوز سنة. أما الدعاوى الجارية فلا توقف الملف تلقائيًا، لكنها كثيرًا ما تعلّقه إلى حين الحكم النهائي.

كيف تقدّم الطلب في روما

يُقدَّم الطلب أونلاين حصرًا على بوّابة الجنسية التابعة لوزارة الداخلية. ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المحافظة لتسليمه.

  1. سجّل ببريد إلكتروني صالح واحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور.
  2. املأ النموذج B (التجنّس، المادة 9 من القانون 91/1992).
  3. أرفق كل المستندات ممسوحة بصيغة PDF.
  4. ادفع 250 يورو على الحساب البريدي 809020 باسم "Ministero Interno DLCI - cittadinanza" وأرفق الإيصال.
  5. أدخل الرقم التسلسلي للطابع المالي بقيمة 16 يورو.
  6. أرسل. تحصل على رقم ملف يبدأ بـ K10/.

بعد الإرسال تتولّى محافظة روما (المنطقة الثالثة — الجنسية، Via Ostiense 131/L) الملف: تراجع المستندات، وتطلب استكمالات عند الحاجة، وقد تستدعيك لمقابلة. ثم تحيل كل شيء إلى وزارة الداخلية التي تجري تحرّياتها، وإذا استقام كل شيء يصدر مرسوم رئيس الجمهورية.

وعند وصول المرسوم أمامك 6 أشهر لأداء قسم الولاء أمام ضابط الأحوال المدنية في بلديتك. ومن اليوم التالي للقسم تصبح مواطنًا إيطاليًا بكل المفاعيل. ويكتسب الأبناء القاصرون المقيمون معك الجنسية في اللحظة نفسها.

أخطاء تجنّبها

  1. احتساب السنوات من الدخول إلى إيطاليا لا من القيد في الأحوال. تُحسب السنوات من أول قيد نظامي. فإن وصلت في 2010 وقيّدت نفسك في 2012، يبدأ العدّ من 2012.
  2. عدم تجديد تصريح الإقامة في وقته. إذا انتهى التصريح وقدّمت طلب التجديد خلال 60 يومًا، تُعتبر الإقامة متّصلة. أما بعد الـ 60 يومًا فأنت معرّض لقطع الاحتساب.
  3. الاستعانة بمترجمين غير محلّفين. كل وثيقة أجنبية يجب أن يترجمها مترجم مقيّد في جدول الخبراء لدى محكمة روما، مع تحليف الترجمة في المحكمة (Via Lepanto، روما). ولا تُقبل ترجمات المكاتب غير المقيّدة.
  4. الاستهانة بشهادة الميلاد. الوثيقة الأكثر تعطيلًا للملفات العربية. اطلبها مبكّرًا: في المغرب وتونس والأردن ودول الخليج يكفي ختم الأبوستيل؛ وفي مصر والجزائر وسوريا ولبنان والعراق والسودان يلزم التصديق القنصلي الكامل (خارجية البلد ثم القنصلية الإيطالية). ومن يتعذّر عليه استخراجها من بلده لأسباب حرب أو انقطاع سجلات (سوريا مثلًا) عليه أن يطلب من المحافظة قبول وثائق بديلة، وهو أمر منصوص عليه للاجئين.

حالات خاصة

فترات في الخارج خلال السنوات العشر. الإجازات أو مهامّ العمل المؤقّتة لا تقطع الإقامة ما دمت محتفظًا بقيدك في إيطاليا. أما الشطب من الأحوال — ولو ليوم واحد — فيُصفّر الاحتساب. انتبه لهذا إن كنت تقضي أشهر الصيف في بلدك سنويًا: السفر الطويل لا يضرّ، والشطب يضرّ.

تغيير الوضع (من طالب إلى عامل). كل تصاريح الإقامة النظامية تُحتسب، عدا تصاريح العلاج التي تقلّ عن سنة، وتصاريح الأعمال التجارية، والإقامات القصيرة.

اللاجئون. أمامهم 5 سنوات، ولا يُطلب منهم تقديم شهادات من بلد الأصل. وتقبل الوزارة وثائق بديلة.

من أصل إيطالي وجدّه هاجر بعد 1861. إذا لم يتخلَّ جدّك الإيطالي عن جنسيته قبل ولادة الابن التالي، فأنت إيطالي أصلًا بحقّ الدم منذ ولادتك. وفي هذه الحالة لا يلزم التجنّس، بل يكفي الاعتراف لدى القنصلية أو البلدية، وهو إجراء أسرع بكثير.

ازدواج الجنسية. إيطاليا لا تطلب التخلّي عن جنسيتك الأصلية. وأغلب الدول العربية — مصر والمغرب وتونس والجزائر ولبنان وسوريا والأردن — تسمح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند اكتساب جنسية أخرى، وإن كانت بعضها (مثل مصر) تطلب إخطارًا مسبقًا للسلطات. أما دول أخرى في العالم (الصين واليابان والهند مثلًا) فتسحب جنسيتها. تحقّق من قنصلية بلدك في روما قبل أداء القسم، لا بعده.

المصادر الرسمية

المراجع القانونية: القانون 91 بتاريخ 5 فبراير 1992؛ المرسوم الرئاسي 572/1993؛ المرسوم الرئاسي 362/1994؛ القرار الوزاري 4 يونيو 2010؛ المرسوم بقانون 113/2018 المحوَّل إلى القانون 132/2018؛ المرسوم بقانون 130/2020 المحوَّل إلى القانون 173/2020.